السيد علي الطباطبائي

165

رياض المسائل

( ولو كان ) الصبي ( رضيعا فدلو واحد ) على الأشهر الأظهر ، للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص . وربما استدل له بالخبر " عن بول الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد " ( 1 ) وهو مع ضعفه غير دال ، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه ، وحمل " الفطيم " على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه ، مع كونه حينئذ أخص من المدعى . خلافا للحلبيين فأوجبا الثلاث له ، مدعيا عليه أحدهما ( 2 ) الاجماع ، لكنه عبر بالطفل الشامل للأنثى ، ومستندهما من النص غير واضح . وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول ( 3 ) ، وهو كما ترى ! ( وكذا ) ينزح دلو واحد ( في ) موت ( العصفور ) بضم عينه على الأشهر الأظهر ، للموثق " وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد " ( 4 ) . خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين فخصاه بالصعوة ( 5 ) المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير - للرضوي ( 6 ) . والأول أولى ، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية ( 7 ) ، فانجبر بهما الخبر وترجح ، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح . وبه يخص ما في الصحيح : من نزح دلاء لموت شئ صغير فيها ( 8 ) ، وإن نفى البعد عن العمل به بعض

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في منزوحات البئر ص 130 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141 . ( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 3 . ( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 94 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 .